Section 203c
About Us

DV-2009 Rules

Calendar

Questions & Answers

Application... How to

Legal Department

Section 203c

Eligible Countries

Country Disbursements

Testimonials

U.S.L.R. Supports...

Winners

More Info

Chat Room

Helpful Tips

Useful Links

Contact Us

Download Application

Tell a Friend

203 المادة رقم

المادة رقم 203 من قانون الهجرة البند الفرعي (c) - الإختلاف الجنس للمهاجرين 

يتبع البند الفرعي (c) للمادة رِّقم 212 (b) من قانون تنظيم الهجرة من دول العالم المختلفة، و الذي تم إصداره في العام 1994. Stat.4314,Oct.25,1994) Pub. L.103-416,).

(1) بشكل عام.ـ ـ إذاما أخذنا بعين الاعتبار شروط البند الثاني ، تُمنح تأشيرات الدخول في كل سنة مالية للأجانب من مختلف الجنسيات و الذين تتوفر فيهم الشروط المتعارف عليها عالميا، و المبينة في المادة رقم 201(e) وذلك وفقا لمايلي:

أ) تحديد أفضلية الهجرة - إذ يجب علىالمستشار القانوني باستخدام المعلومات المتوفرة لديه عن السنوات المالية الخمسة أن يحدد إجمالي عدد الأجانب المشتركين في السحب، و أولئك الذين حصلوا على حقوق الإقامة الحرة أو شملتهم المادة رقم 201)a(، والذين حصلوا على حقوق الإقامة الحرة كأفراد أسرة، والأجانب الذين حصلوا على تأشيرات الدخول طبقا للشروط الأخرى المشار إليها في االمادة رقم 201 (b)(2).

ب) تحديد الأقاليم ذات النسبة العالية والمنخفضة في عدد المشتركين، وكذلك الدول ذات النسبة العالية والمنخفضة في عدد المشتركين.

(i) على المستشار القانوني أن يحدد مايلي:

(I) الأقاليم ذات النسبة العالية في عدد المشتركين، وهى الأقاليم التي يفوق عدد المشتركين منها النسبة المحددة في البند الفرعي )أ( و هي السدس من العدد الكامل للمشتركين.

(II) الاقاليم ذات النسبة المنخفضة في عدد المشتركين.

(ii)كذلك عليه إن يحدد ـ ـ

(I) الدول ذات النسبة العالية في عدد االمشتركين ، وهى الدول التى يبلغ عدد المهاجرين منها العدد المعين في البند الفرعي (أ) وهو 50000 أو أكثر.

(II) الدول ذات النسبة المنخفضة في عدد المشتركين (أي أقل من 50000 مشترك).

ج) تحديد النسبة المئوية للمهاجرين إلى الاقاليم ذات النسبة العالية في عدد المشتركين - يجب أن يحدد المستشار القانوني النسبة المئوية العامة لعدد المهاجرين من الدول ذات النسبة العالية في عدد المشتركين و المعينة في البند الفرعي (أ).

د) تحديد عدد السكان في الأقاليم باستثناء الدول ذات النسبة العالية في عدد المشتركين، ومقارنة عدد السكان في الأقاليم ذات النسبة العالية في عدد المشتركين مع مثيله في الأقاليم ذات النسبة المنخفضة في عدد المشاركين. ـ ـ على المستشار القانوني أن يحدد مايلي:

(i) إجمالي عدد سكان الإقليم و ذلك إنطلاقا من تقدير عدد السكان الموجود في كل دولة ماعدا تلك الدول ذات النسبة العالية في عدد المشتركين.

(ii) مقارنة عدد سكان كل إقليم ذي نسبة منخفضة في عدد المشتركين مع إجمالي عدد سكان بقية الأقاليم ذات النسبة المنخفضة في عدد المشتركين،وذلك إعتمادا على البند (i).

(iii) مقارنة عدد السكان في كل إقليم ذي نسبة عالية في عدد المشتركين مع إجمالي عدد سكان بقية الأقاليم ذات النسبة العالية في عدد المشتركين.

هـ) توزيع تأشيرات الدخول:

(i) إن حظوظ سكان الدول ذات نسبة الاشتراك العالية في الحصول على تأشيرات الدخول تساوي الصفر.

(ii) أما الدول ذات النسبة القليلة في عدد المشتركين و الواقعة في الأقليم ذي النسبة القليلة في عدد المشتركين فتحدد لهاالنسبة المئوية لتأشيرات الدخول وفقا للبندين {iv)و (v) مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلى:

(I) النسبة المئوية المعينة بالبند الفرعي (c)

(II) تناسب عدد السكان الدولة بالنسبة للإقليم و المعين طبقا للبند الفرعي (ii)(D)

(iii) أما الدول ذات نسبة الاشتراك القليلة و الواقعة في الإقليم ذي النسبة العالية في عدد المشاركين، فتحدد لهاالنسبة المئوية لتأشيرات الدخول وفقا للبندين (iv) و (v) و ذلك على الشكل التالي:

(I) 100 بالمئة ناقص النسبة المئوية المعينة بالبند الفرعي (C).

(II) تناسب عدد سكان الدولة بالنسبة للإقليم و المحددة في البند الفرعي(iii) (D)

(iv) إعادة توزيع تأشيرات الدخول المتبقية: إذا إرتأى وزير الخارجية أن عدد تأشيرات الدخول المشار إليها في البند (v) و المقرر توزيعها في السنة المالية على سكان أي إقليم هو أقل من عدد التأشيرات المتوفرة في السنة المالية نفسها،فبإمكانه أن يقرر توزيع التأشيرات المتبقية على سكان الأقاليم الأخرى ذات الاشتراك المنخفض والمشار إليهم في البندين (ii) و (iii)

,ذلك وفقا لتناسب مئوي جديد.

(v) تحديد عدد تأشيرات الدخول لكل دولة أجنبية على حدى - يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية لتأشيرات

الدخول في السنة المالية لكل دولة على حدى 7 بالمئة من عدد التأشيرات الكلي .

و) تعريف الدولة - تفاديا لأي تعقيد في تطبيق برنامجنا نعتبر إيرلاندا الشمالية دولة مستقلة.

كل المستعمرات و المناطق التابعة تعتبر جزءا من البلدان التي تتبعها لها حتى لو كانت هذه المناطق التابعة

خارج حدود تلك البلدان.

يجب أن تدخل الدول التابعة أعلاه ضمن إحدى المناطق المنفصلة التالية:

(i)أفريقيا.

(ii)آسيا.

(iii) أروبا.

(iv) أمريكا الشمالية (ماعدا المكسيك).

(v) أقيانيا.

(vi) أمريكا الجنوبية, المكسيك, أمريكا الوسطى وجزر الكراييب.

(2) شروط التعليم والخبرة - يجب أن تتوفر في المشترك الشروط التالية:

(A) يجب أن يكون المشترك حائزا على شهادة في التعليم العالي أو ما يعادلها.

(B) أو خبرة سنتين في المهنة التى تتطلب دراستها سنتين على الأقل.

(3) المعلومات المطلوبة - يجب أن تُحيطوا وزير الخارجية و كذلك وكالتنا بكافة المعلومات المطلوبة عنكم

وخاصة السن والمهنة ومستوى التعليم لديكم.

Click here to download Diversity Visa Lottery Application
Make U.S. Lottery Registration your Home Page  Previous page
| Facsimile: 818-884-8079 | Email: Info@USLR.com |
| Criminal Defense Lawyer | California DUI Lawyer | California DUI Help | DUI Lawyers - DWI Attorneys |
| DWI Laws - Drunk Driving Lawyers | Drunk Driving Defense | DUI Attorneys | DUI / DWI Lawyers |
| DUI Expungement | Ignition Interlock Systems | Legal Brand Marketing L.L.C. |
Copyright ©2002 - 2005 U.S. Immigration Affiliates, Inc. All rights reserved

U.S. Immigration Affiliates, Inc. is not a government agency